في وقت تسبب فايروس كورونا في شل الاقتصاد العالمي، وركود في التجارة بشكل عام، والمشاريع بشكل خاص، لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بتأكيد استحالة استمرارها على ذات العدد بعمالتها، لترى في الاستغناء عنهم أو تخفيض رواتبهم ولو مؤقتاً، الإجراء التحوطي الوحيد لإنقاذهم من الإفلاس أو الخروج من الأسواق. وفيما يعد هذا الأمر انعكاساً سلبياً واضحاً لأزمة كورونا، بما تضمنه من تعليق الأنشطة الاجتماعية والتجارية، تضررت عقود العمال، لتتمسك الكثير من الشركات بمفهوم القوة القاهرة التي تبيح لهم المحظورات، وتجعلهم يستغنون عن العمالة بلا قيد أو شرط. وربما حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأمر بتأكيدها على أنه في كل الأحوال فإن الشركات والمؤسسات لا يحق لها فصل العمال السعوديين، فإذا كانت الشركة مستحقة لدعم ساند فإنها بذلك تجاوزت القوة القاهرة بالدعم فلا يحق لها إنهاء العقود، وإذا لم تستفد من ساند، فإنها إذاً لا تمر بقوة قاهرة، ولا سبب في إنهاء العقود. ورغم ذلك يثور التساؤل، هل كورونا كوفيد 19 تعد قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً؟
«عكاظ» وضعت الاستفهامات أمام أحد المختصين لعلنا نصل لإجابة شافية.
الجوائح في الفقه
يرى المستشار القانوني عبدالله فؤاد أكبر، أن الشريعة الإسلامية تناولت عموماً والفقه الإسلامي خصوصاً حياة الإنسان بشمولية واحتواء لشتى الأحوال والظروف، ووضعت للإنسانية قواعد العبادات وأسس المعاملات التي تنظم العلاقة بين الإنسان وخالقه، والإنسان وبني جنسه الإنسان، والإنسان والكون الذي يعيش فيه بمخلوقاته وموجوداته وأحواله وظروفه، حتى أنّ الثروة الفقهية والأحكام الشرعية في ديننا الحنيف متمثلة في الكتاب والسنة لتكاد تكون دليلاً شاملاً للحياة ودستوراً للخليقة وتنظيماً عملياً لما يستجد ويستحدث في حياتنا من ملمات وأزمات ومشكلات.
وأضاف من المقرر والمعلوم لدى الفقهاء ما اصطلح على تسميته بـ (الجائحة) في الفقه الإسلامي والذي بسط لها الفقهاء تفصيلاً فقهياً وتأصيلاً شرعياً تناول أحكامها وآثارها على معاملات البيع والإجارة وغيرهما، و(الجائحة) في الفقه الإسلامي هي «كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح الشديدة والبرد القارس، والحر الشديد، والصواعق والجراد ونحوها من الآفات السماوية، ويناظرها في القانون ما اصطلح على تسميته بالقوة القاهرة والظروف الطارئة التي تحدث الضرر بقوة خارجة عن إرادة الإنسان وتصرفاته».
البيوع والإجارة
وبين أن العلماء الأوائل ذهبوا إلى تنزيل أحكام الجائحة على البيوع والإجارة وحكم تلف المعقود عليه مباعاً أو مؤجراً وانتفاء المنفعة منه أو انقطاعها بأمر سماوي وأثر ذلك إن كان قبل القبض أو بعده، وقبل الانتفاع أو بعده، وما يستحق من الأجرة قدر الانتفاع بالعين، إلا أنه من خلال استقراء لأقوال الفقهاء في مسألة «الجوائح» ستجد أن الوصف الذي أطلقوه على الجائحة في نقاش المسألة تضمن شروطاً لتحققها:
أولها: أن تكون آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها، وثانياً: أن لا يمكن دفع ضررها والاحتراز منه، وثالثاً: أن تكون بغير تعد أو تفريط من أحد المتعاقدين، ورابعاً: زوال المنفعة أو تلف المعقود عليه.
الظروف الطارئة
ولفت أكبر إلى أن المملكة بادرت باتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات احترازية مع بداية ظهور فايروس كورونا، وظهور آثاره الوبائية الخطيرة والتي لم يوجد لها علاج فعال حتى الآن، وذلك للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد منها، إيقاف الحضور لمقرات العمل للقطاع العام ثم الخاص «مع استثناءات لفئات معينة»، إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، اقتصار الخدمة في تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، منع التجمع في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات، حظر الدخول والخروج من المدن الرئيسية، حظر التجول الجزئي المؤقت وصولاً إلى المنع التام 24 ساعة لمدن المملكة الرئيسية عدا الفئات المستثناة.
التكييف القانوني
وفي دراسة قدمها المستشار القانوني فؤاد أكبر فإن المبدأ الشرعي يناظر في مشروعية هذه القرارات ما تضمنته مبادئ النظام الأساسي للحكم، فإن القرارات الصادرة بهذا الشأن هي قرارات سيادية ذات مصالح عليا وذات نفع عام يحقق الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظها، ورغم آثارها السلبية إلا أن ولي الأمر أخذ بعين الاعتبار في اتخاذها القاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف منه»، ولا يجوز الطعن بها أو الاعتراض عليها، حيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم -جهة الاختصاص في الطعن على القرارات الإدارية على ما يلي: «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة..». ولأنها قرارات موافقة للشرع والنظام.
تقدير فردي
وأوضح أكبر أن الأنظمة تطرقت لمفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة، بشكل عرضي في بعض موادها المتفرقة في بعض الأنظمة التجارية والمالية والعمالية ولوائحها، لكنها لم تكن في مجموعها دستوراً ومنهجاً متكاملاً ونظاماً تفسيرياً يتناول موضوع القوة القاهرة والظروف الطارئة، بل إن بعضها أشار إلى تعريف القوة القاهرة دون تفسير أحكامها أو شرح وبيان تطبيقاتها في النظام، ما يلجأ معه الممارس القانوني، والحاكم القضائي -كما أسلفنا- إلى الاعتماد على التقدير الفردي، والاجتهاد الشخصي في تكييف المسألة وحكمها، ويلجأ في سبيل ذلك إلى أقوال الفقهاء في كتب الفقه أو إلى أنظمة تناولت الموضوع في تشريعات الدول الأخرى والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن هذه القرارات والأوامر الملكية الكريمة، نجد أن بعضها تضمن شروطاً تسقط حق استخدام بند القوة القاهرة والظروف الطارئة في العقود التجارية بدعوى أن القرار السيادي نفسه الذي قد يكون مسوغاً لاستخدام بند القوة القاهرة والظروف الطارئة هو الذي عالج هذه الظروف الطارئة، ونجد أن في تكييفنا القانوني إجمالاً لأثر القوة القاهرة على العقود التجارية التي تناولتها القرارات بالمعالجة والدعم المالي، عدم اكتمال شروطها التي من أهمها: تحقق الضرر وعدم التمكن من دفعه، وما تم من خلال هذه الأوامر السخية دفع للضرر المتحقق وإبطال لأثر القوة القاهرة والأحوال الاستثنائية.
بالقانون.. لا فصل للسعوديين
نصت المادرة 41 التي أضافتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للائحة نظام العمل أخيرا، على أنه «لا يجوز إنهاء العقد من قبل صاحب عمل استفاد من ظروف القوة القاهرة على إعانة الدولة لمواجهة الجائحة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة».
وشددت الوزارة على عدم أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في فصل الموظفين السعوديين في كل الحالات، سواء لمن استفاد من دعم الدولة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أو غيرهم.
وبينت أن إضافة المادة الجديدة تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها، ووضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه.
وأشارت إلى أن القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، إذ ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات؛ وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لايزيد على 20 يوماً في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
«عكاظ» وضعت الاستفهامات أمام أحد المختصين لعلنا نصل لإجابة شافية.
الجوائح في الفقه
يرى المستشار القانوني عبدالله فؤاد أكبر، أن الشريعة الإسلامية تناولت عموماً والفقه الإسلامي خصوصاً حياة الإنسان بشمولية واحتواء لشتى الأحوال والظروف، ووضعت للإنسانية قواعد العبادات وأسس المعاملات التي تنظم العلاقة بين الإنسان وخالقه، والإنسان وبني جنسه الإنسان، والإنسان والكون الذي يعيش فيه بمخلوقاته وموجوداته وأحواله وظروفه، حتى أنّ الثروة الفقهية والأحكام الشرعية في ديننا الحنيف متمثلة في الكتاب والسنة لتكاد تكون دليلاً شاملاً للحياة ودستوراً للخليقة وتنظيماً عملياً لما يستجد ويستحدث في حياتنا من ملمات وأزمات ومشكلات.
وأضاف من المقرر والمعلوم لدى الفقهاء ما اصطلح على تسميته بـ (الجائحة) في الفقه الإسلامي والذي بسط لها الفقهاء تفصيلاً فقهياً وتأصيلاً شرعياً تناول أحكامها وآثارها على معاملات البيع والإجارة وغيرهما، و(الجائحة) في الفقه الإسلامي هي «كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح الشديدة والبرد القارس، والحر الشديد، والصواعق والجراد ونحوها من الآفات السماوية، ويناظرها في القانون ما اصطلح على تسميته بالقوة القاهرة والظروف الطارئة التي تحدث الضرر بقوة خارجة عن إرادة الإنسان وتصرفاته».
البيوع والإجارة
وبين أن العلماء الأوائل ذهبوا إلى تنزيل أحكام الجائحة على البيوع والإجارة وحكم تلف المعقود عليه مباعاً أو مؤجراً وانتفاء المنفعة منه أو انقطاعها بأمر سماوي وأثر ذلك إن كان قبل القبض أو بعده، وقبل الانتفاع أو بعده، وما يستحق من الأجرة قدر الانتفاع بالعين، إلا أنه من خلال استقراء لأقوال الفقهاء في مسألة «الجوائح» ستجد أن الوصف الذي أطلقوه على الجائحة في نقاش المسألة تضمن شروطاً لتحققها:
أولها: أن تكون آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها، وثانياً: أن لا يمكن دفع ضررها والاحتراز منه، وثالثاً: أن تكون بغير تعد أو تفريط من أحد المتعاقدين، ورابعاً: زوال المنفعة أو تلف المعقود عليه.
الظروف الطارئة
ولفت أكبر إلى أن المملكة بادرت باتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات احترازية مع بداية ظهور فايروس كورونا، وظهور آثاره الوبائية الخطيرة والتي لم يوجد لها علاج فعال حتى الآن، وذلك للحفاظ على الأمن الصحي للبلاد منها، إيقاف الحضور لمقرات العمل للقطاع العام ثم الخاص «مع استثناءات لفئات معينة»، إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، اقتصار الخدمة في تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة، منع التجمع في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات، حظر الدخول والخروج من المدن الرئيسية، حظر التجول الجزئي المؤقت وصولاً إلى المنع التام 24 ساعة لمدن المملكة الرئيسية عدا الفئات المستثناة.
التكييف القانوني
وفي دراسة قدمها المستشار القانوني فؤاد أكبر فإن المبدأ الشرعي يناظر في مشروعية هذه القرارات ما تضمنته مبادئ النظام الأساسي للحكم، فإن القرارات الصادرة بهذا الشأن هي قرارات سيادية ذات مصالح عليا وذات نفع عام يحقق الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظها، ورغم آثارها السلبية إلا أن ولي الأمر أخذ بعين الاعتبار في اتخاذها القاعدة الفقهية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف منه»، ولا يجوز الطعن بها أو الاعتراض عليها، حيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم -جهة الاختصاص في الطعن على القرارات الإدارية على ما يلي: «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة..». ولأنها قرارات موافقة للشرع والنظام.
تقدير فردي
وأوضح أكبر أن الأنظمة تطرقت لمفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة، بشكل عرضي في بعض موادها المتفرقة في بعض الأنظمة التجارية والمالية والعمالية ولوائحها، لكنها لم تكن في مجموعها دستوراً ومنهجاً متكاملاً ونظاماً تفسيرياً يتناول موضوع القوة القاهرة والظروف الطارئة، بل إن بعضها أشار إلى تعريف القوة القاهرة دون تفسير أحكامها أو شرح وبيان تطبيقاتها في النظام، ما يلجأ معه الممارس القانوني، والحاكم القضائي -كما أسلفنا- إلى الاعتماد على التقدير الفردي، والاجتهاد الشخصي في تكييف المسألة وحكمها، ويلجأ في سبيل ذلك إلى أقوال الفقهاء في كتب الفقه أو إلى أنظمة تناولت الموضوع في تشريعات الدول الأخرى والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن هذه القرارات والأوامر الملكية الكريمة، نجد أن بعضها تضمن شروطاً تسقط حق استخدام بند القوة القاهرة والظروف الطارئة في العقود التجارية بدعوى أن القرار السيادي نفسه الذي قد يكون مسوغاً لاستخدام بند القوة القاهرة والظروف الطارئة هو الذي عالج هذه الظروف الطارئة، ونجد أن في تكييفنا القانوني إجمالاً لأثر القوة القاهرة على العقود التجارية التي تناولتها القرارات بالمعالجة والدعم المالي، عدم اكتمال شروطها التي من أهمها: تحقق الضرر وعدم التمكن من دفعه، وما تم من خلال هذه الأوامر السخية دفع للضرر المتحقق وإبطال لأثر القوة القاهرة والأحوال الاستثنائية.
بالقانون.. لا فصل للسعوديين
نصت المادرة 41 التي أضافتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للائحة نظام العمل أخيرا، على أنه «لا يجوز إنهاء العقد من قبل صاحب عمل استفاد من ظروف القوة القاهرة على إعانة الدولة لمواجهة الجائحة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة».
وشددت الوزارة على عدم أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في فصل الموظفين السعوديين في كل الحالات، سواء لمن استفاد من دعم الدولة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أو غيرهم.
وبينت أن إضافة المادة الجديدة تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها، ووضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه.
وأشارت إلى أن القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، إذ ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات؛ وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لايزيد على 20 يوماً في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.